Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 98

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. المسكر وما يلحق به
  4. نقل الخمر

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١١٦)

س ١: يقول سائق أجرة في بريطانيا: في بعض الأحيان يصادف أن يركب معه شخص كافر، ومعه عفش ومن ضمنه الخمر، ويطلب منه أن يحمله بالأجرة، فهل يجوز لي أن أحمل هذا الكافر ومعه الخمر من ضمن متاعه؟

ج ١: لا يجوز لسائق الأجرة المسلم أن يحمل من معه خمر؛ لأن النبي ﷺ لعن حامل الخمر والمحمولة إليه، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 98 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.