Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 98

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. المسكر وما يلحق به
  4. نقل ما يصنع منه الخمر

الفتوى رقم (١٤٠٣٤)

س: جاءني رجلان من المسلمين، وهما من ملاك سيارات شحن البضائع لكسب رزقهم، فسألني أحدهم: أشحن سيارتي شحنة من الشعير إلى مصانع الخمور لصنع الخمر فيما بعد، وأنا متأكد ومتيقن العلم بذلك، فهل يجوز لي ذلك وما الحكم فيه؟

الثاني يقول: أشحن زجاجات فارغة وفاضية من مستودعات التجار إلى مصانع الخمور لتعبئتها بالخمور، فما

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 98 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.