Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 117

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. المسكر وما يلحق به
  4. استيراد وبيع البيرة

الفتوى رقم (١٣٦٤٩)

س: نرجو التكرم بالإفادة - أفادكم الله - عن شرعية استيراد وبيع شراب عصير الشعير، وهل هو حلال أم حرام؟ علما بأنه يباع في أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة ويسمى هناك (بيرة بدون كحول) .

ج: إذا كان الشراب المذكور لا يسكر كثيره فلا حرج في استيراده وبيعه كسائر الأشربة السليمة من المسكر لقول النبي ﷺ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 117 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.