Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 117

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. المسكر وما يلحق به
  4. حكم الكولونيا والكحول لأغراض طبية

الفتوى رقم (٣٤٤٨)

س: هل يجوز استعمال العطورات ومزيل رائحة الإبط ومعجون الأسنان والآيسكريم والشامبو لاحتوائها على الكحول، والصابون الذي فيه دهن خنزير، وهل الخمر نجسة كنجاسة البول؟ واللحم إذا اختلط بدهن أو دم خنزير ولو بنسبة بسيطة جدا، والجبن؟ أرجو إفتائي لأنني مبتعث للدراسة في أمريكا، وقد

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 117 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.