Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 122

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. المسكر وما يلحق به
  4. شراب الخشاف نبذ شيئين معا

المقصود من الخل شربه بل استعماله في كثير من الأطعمة، كالخس مثلا، فهل يؤكل هذا الأكل بوجوده فيه أم لا؟

ج٣: أولا: الخل إذا كان أصله خمرا وتخلل هذا الخمر بفعل آدمي لا يجوز استعماله، والأصل في ذلك ما رواه مسلم في كتاب: (الأشربة) ، من (صحيحه) ، والترمذي في كتاب (البيوع) من (جامعه) ، وأبو داود في كتاب: (الأشربة) من (سننه) : أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا، قال: «أهرقها قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا (١) » .

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: في هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائز، ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به؛ لما يجب من حفظه وتثميره والحيطة عليه، وقد كان نهي رسول الله ﷺ عن إضاعة المال، وفي إراقته إضاعته، فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى المالية بحال، وهو قول عمر بن الخطاب ﵁، وإليه ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل.

ثانيا: إذا تخللت الخمر بنفسها جاز استعمالها، والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم في (الأشربة) من (صحيحه) ، باب (فضل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 122 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.