Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 123

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. المسكر وما يلحق به
  4. شراب الخشاف نبذ شيئين معا

الخل) والترمذي في (جامعه) في (الأطعمة) ، (باب في الخل) ، والنسائي في (الإيمان) ، وابن ماجه في (الأطعمة) : أن النبي ﷺ قال: «نعم الإدام الخل (١) » ، وعموم هذا الحديث مخصص بالحديث السابق في الأمر الأول، قال الإمام مالك ﵀: لا أحب لمسلم ورث خمرا أن يحبسها يخللها، ولكن إن فسدت خمرا حتى تصير خلا لم أر بأكله بأسا. انتهى.

ثالثا: إذا كان الخل ليس أصله الخمر فلا إشكال في حله؛ لأن كل عصير حمض يسمى خلا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 123 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.