Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 223

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. السرقة وما يلحق بها
  4. شروط قطع يد السارق

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٦٢٧)

س٥: ما هي شروط قطع اليد في السرقة؟

ج٥: يشترط لقطع يد السارق تسعة شروط:

١ - السرقة، وهي: أخذ المال مختفيا، فإن اختطفه أو اختلسه فلا قطع عليه.

٢ - أن يكون السارق مكلفا، فلا يجب الحد على الصبي ولا المجنون.

٣ - أن يكون المسروق نصابا، فلا قطع فيما دونه، والنصاب: ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك من غيره.

٤ - أن يكون المسروق مما يتمول عادة.

٥ - أن يكون المسروق مما لا شبهة فيه.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 223 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.