Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 224

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. السرقة وما يلحق بها
  4. شروط قطع يد السارق

٦ - أن يسرق من حرز.

٧ - أن يخرجه من الحرز.

٨ - أن تثبت السرقة عند الحاكم بشهادة عدلين أو إقرار من السارق.

٩ - أن يأتي مالك المسروق ويدعيه.

والنظر في هذه الشروط، وتنزيلها على السرقة راجع إلى القضاء الشرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 224 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16844)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.