Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 230

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. السرقة وما يلحق بها
  4. يعمل مأمور صرف ولا يعطي الموظف الهللات فتوفر لديه مبلغا من ذلك

الفتوى رقم (٢٠٩٢١)

س: ترقيت وظيفيا من ثلاثة أشهر للعمل في صرف رواتب موظفي الإدارة التي أعمل بها، وقد وجدت إحراجا في صرف الهللات التي فوق الراتب، خصوصا وأنها لا تتوفر بالكمية المطلوبة، فأصبح لدي وفرا ما بين ٣٠٠ ريال ٥٠٠ ريال، فتصدقت بها أول مرة لأحد الموظفين المحتاجين بالإدارة، والمرة الثانية بين جدي وأحد المحتاجين، والثالثة ما زالت لدي، منتظرا فتواكم. حفظكم الله.

ج: ما مضى فالواجب عليك دفع المبالغ المذكورة إلى مستحقيها إلا أن يسمحوا لك بأن تتصدق بها عنهم، وفي المستقبل عليك أن تذهب إلى مؤسسة النقد، وتأخذ منهم صرف هللات، تجعلها عندك وتدفع منها للمستحقين لها رواتبهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 230 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.