Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 231

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الحدود
  3. حد الردة
  4. مفهوم الردة

حد الردة

السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (٢١١٦٦)

س ١: ما مفهوم الارتداد؟

ج ١: الردة هي: الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر، والردة تحصل بالقول والفعل والشك والترك.

فالردة بالقول: كسب الله تعالى، أو سب رسوله ﷺ.

والردة بالفعل: كالسجود للصليب أو الصنم، أو الذبح للقبور، أو امتهان المصحف.

والردة بالشك: كالشك في صحة دين الإسلام، أو صدق النبي ﷺ.

والردة بالترك: كالإعراض عن دين الإسلام؛ لا يتعلمه ولا يعمل به ونحو ذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 231 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.