Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 287

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان

السؤال الثاني والأربعون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س ٤٢: هل يجوز استعمال الصابون المستخدم فيه دهن الخنزير ومثله فرشة الأسنان، مع العلم أن الإنسان يغسل يديه جيدا بالماء من أثر الصابون، والماء مزيل للنجاسات كلها؟

ج ٤٢: لا يجوز استعمال ذلك والحال ما ذكر لتحريم الخنزير، فيحرم ما خالطه الخنزير من أجله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 287 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.