Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 287

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. هل يطبخ الخنزير بحكم عمله

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٠٤٧)

س ٣: أنا أعمل طباخا، وطبيعي أن أقوم بطبخ الخنزير على ما جرت به العادة في المطاعم الأمريكية، فهل يجوز لي ذلك شرعا؟ علما بأنني لا آكله ولكنني أطبخه، علما أنه لا خيار لي في العمل في غيرها من الأعمال، ولم أجد عملا أستطيع معه تطبيق تعاليم الدين كاملة.

ج ٣: أولا: لا يجوز لك أن تطبخ الخنزير لمن يأكله كافرا أو مسلما؛ لأن فعل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 287 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.