Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 306

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. صيد الوبر

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٠٦٢٦)

س٣: يوجد عندنا في ديرتنا صيد يسمى الوبران، وشكله يشابه البس، فنحن نرمي هذا الصيد ونأكله مثل ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، فلا نعلم أأكل هذا الصيد حلال أم حرام؟

ج٣: يباح أكل الوبر؛ لأن الأصل الإباحة، ولم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 306 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.