Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 306

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. صيد الوبر

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢٠٧٤٧)

س٤: ما يسمى ب (الوبر) وهو حيوان ذو ناب في الواقع لكنه لا يتغذى على اللحوم، وإنما على النباتات وحدها، وينتج فضلات شبيهة ببعر الغنم، ما عدا في الحجم الذي يكون أصغر لدى الوبر منه لدى الأغنام، هذا الحيوان هل يجوز أكله أم لا؟

ج ٤: الوبر حلال أكله؛ لأنه يفدى في الإحرام والحرم إذا قتله المحرم، وهو حيوان كالأرنب يأكل النبات والبقول، وهو من الطيبات؛ لأنه ليس له ناب يفترس به، وليس من المستخبثات،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 306 (SanadKitab #8381, hlm. urut 16987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.