Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 340

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. أجرة من يقدم الخمر في المطعم

الفتوى رقم (٥٣٤٤)

س: أنا شاب مسلم، تخرجت من المدرسة للضيافة بالمغرب، وأعمل الآن في مطعم في ألمانيا كأجير، في هذا المطعم أقدم الخمر لزوار المطعم، وأنا كاره لهذا العمل، أفتوني في الأمر:

أ- هل مسموح لي متابعة عملي لكسب قوت أبنائي كأجير في مطعم في بلد غير مسلم؟

٢ - أحب حج بيت الله هذه السنة إن شاء الله، هل يسمح لي الشرع بأداء هذه الفريضة والمال من هذه الحرفة؟

ج: الذي دلت عليه نصوص الشرع: أن المسلم مأمور أن يتحرى الأكل والشرب والملبس والمسكن والنفقة للحج والجهاد وغير ذلك من المال الطيب الحلال، فقد أخرج مسلم في كتابه (الصحيح) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: الآية ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (٣) - ثم ذكر الرجل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 340 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.