Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 341

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الأطعمة
  3. أجرة من يقدم الخمر في المطعم

يطيل السفر - أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك» فعلى المسلم الناصح لنفسه البحث عن عمل يدر عليه كسبا طيبا، ينفق منه على نفسه وأولاده، والأعمال كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وبذلك يعلم أن عمل المذكور في المطعم لا يجوز؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله سبحانه يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) وعليه التوبة إلى الله سبحانه وترك هذا العمل الذي فيه الإعانة على ما حرم الله كشرب الخمر. وأما حجه مما جمع من المال فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله بعد التوبة من عمله، لكونه جاهلا بالحكم الشرعي.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 341 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.