Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 438

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم

مشاركة لهم في بدعتهم، وليس لهم أن يقصدوا بذبحها ولا بتوزيعها الصدقة على الميت إذا كان هذا الميت ممن يعبد غير الله، فإن قصدوا ذبحها وقت موته أو السير بجنازته لم يجز؛ لما في ذلك من المشاركة لهم في بدعتهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 438 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.