Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 438

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٤٠١)

س ٢: هل يحل لنا أن نأكل من اللحوم المذبوحة في أعياد المشركين كعيد ميلاد المسيح ﵇ كما يدعونها اليهود والنصارى إذا قام بذبحها أحد من المسلمين فتباع في الأسواق فتشترى منها؟

ج ٢: الذبائح التي تذبح من أجل أعياد المشركين أو في أماكن ذبحهم البدعية لا يجوز الأكل منها، ولا شراؤها، أخرج أبو داود في سننه: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك قال: «نذر رجل على عهد رسول الله

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 438 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.