Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 464

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. ذبح الأضحية في الظهر أو العصر

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٢٧٥)

س ١: أنا أشاهد بعض الناس يذبحون الأضحية في الظهر وفي العصر وفي أي وقت، فهل هذا صحيح؟

ج١: يجوز الذبح في الليل والنهار، وسواء في ذلك الهدي للمتمتع والقران والأضحية، وأيام الذبح هي: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وتنتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر بعد العيد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 464 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.