Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 22, halaman 465

  1. المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
  2. الذكاة والصيد
  3. تخدير الحيوان قبل ذبحه

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٣٠١)

س ٤: إذا ما خدر الحيوان ولم يمت كما يقرر الطبيب ثم ذبح كما يقرر الشرع سواء كان التخدير بمادة، أو رصاصة مخدرة هل يحل لحمه؟

ج ٤: إذا كان الواقع كما ذكر من بقاء الحيوان حيا بعد الإصابة حتى تم ذبحه جاز أكله، لكن صعقه، بل ذبحه بكهرباء، أو ضربه برصاصة، أو نحو ذلك لا يجوز؛ لما فيه من إيذاء الحيوان، إلا إذا كان لا يمكن ذبحه، أو نحره إلا بذلك كالناد، أو عجز عن تذكيته فيجوز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 22، ص 465 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.