Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 160

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. وهبته جدته هبة ثم ماتت وعاهد على أن يجعل ما وهبته صدقة لها ولكنه احتاجه

الكرام هل ممكن أن أقضي ديني بشيء من هذا المال بعد ما عاهدت ابن خالتي، وهل هناك كفارة في مثل الوضع؟

ج: عليك أن تسدد ما عليك من الديون وتكفر عن يمينك التي حلفت بها أن تتصدق عن جدتك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه سلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 160 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.