Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 160

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الأيمان
  3. كفارة اليمين

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨٠٥)

س١: إحدى زميلاتي في العمل تقدمت لخطبتها فرفض والدها بقوله: إنها مخطوبة، وهذا ليس صحيح ولقد أتيت إليها ووقفت أمامها وفي يدي اليمنى مصحف وقلت لها أعاهدك بالله العظيم وبهذا المصحف الكريم بأني لن أرتبط بأي إنسانة إلا بعد أن تتزوجي شخصا غيري أو تقولي لي لا أريدك علما بأني قد كررت المحاولة مع والدها ولكن دون فائدة والآن أمامي فتاة ولي الرغبة الكاملة لخطبتها والزواج بها فما هو الحكم فيما قلته له لتلك الفتاة، وماذا أعمل؟ دلوني وأرشدوني جزاكم الله ألف خير.

ج١: كفر عن يمينك وتزوج من شئت من الزوجات الصالحات وكفارة اليمين هي: تطعم عشرة مساكين لكل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 160 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.