Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 201

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. إذا التزم الإنسان بالصوم وهو لا يستطيع أيكفر كفارة يمين

هذا الزواج أن أصوم تسعة أشهر، فسلمت والحمد لله، فهل يلزمني النذر؟ علما بأن عمري آنذاك كان أربع عشرة سنة، ولم أحض، يعني لم يأتني الحيض، وباقي علامات البلوغ لا أدري هل وجدت أم لا؟ علما بأني الآن صمت شهرا منها وتوقفت لأنظر الحكم هل يلزم أم لا؟ هذا والله يحفظكم والسلام عليكم.

ج: لا يلزمك الوفاء بالنذر المذكور للشك في بلوغك حد التكليف، والأصل عدم التكليف.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 201 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.