Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 201

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. إذا التزم الإنسان بالصوم وهو لا يستطيع أيكفر كفارة يمين

الفتوى رقم (٣٨٦٠)

س: إن أمي حلفت على أحد إخوانى وهو يشرب الدخان خفية أن لا يراه أحد، ومرة من الأيام رأته وهو يشربه ثم حلفت عليه قائلة بصيام سنتين عليه إن شربته غير هذه المرة، وبعد ذلك استمر يشرب الدخان، وهي عجوز كبيرة السن، لا تستطيع الصوم، وقصدها كراهية الدخان؛ لما فيه من الرائحة الكريهة، وتحريمه، راجين الإفادة بذلك.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من التزامها بالصوم وعجزها

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 201 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.