Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 236

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر إذا رزق بمولود أن يزور قبر النبي شعيب

ج: إذا كان الواقع ما ذكر حرم أن يفي بنذره؛ لأنه نذر معصية؛ لأن النذر عبادة ولا يكون ذلك إلا لله، وعليه أن يتوب إلا الله من ذلك، ويستغفره، ولا يعود إلا مثل ما صنع، ويندم على ما مضى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 236 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.