Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 236

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. النذر لغير الله تعالى

الفتوى رقم (٨٩٨٧)

س: أعرفك أنني قعدت سبع سنين متزوجا وجلست بدون خلفة من هذه الحرمة، وأهلي قالوا: أوف نذر الشيخ فلان. والآن ربنا أكرمني بطفل، وأنا شاري النذر الذي أنا ناذره ومعي الآن. أرجو من سيادتكم الرد علي، وبعد أنذر النذر أم لا؟ أفيدوني الآن أوفي أم لا؟

ج: يحرم النذر لغير الله تعالى، وقد لعن النبي صلى الله عيه وسلم من ذبح لغير الله وقال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » وعلى ذلك لا يجوز لك أن توفي به، ولا أن تنذر مستقبلا لغير الله؛ لأن النذر عبادة، لا تجوز إلا لله وحده، كالصلاة والذبح ونحوهما، وعليك

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 236 (SanadKitab #8381, hlm. urut 17771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.