Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 380

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر ذبح بقرة هل يذبح بدلها غنما

إنني امرأة فقيرة، فهل يجوز أن يساعدني أقاربي ويساهموا معي في هذا النذر؟

ج١: إذا كنت فقيرة جاز لأقاربك إعطاؤك حتى تفي بنذرك، ولا يسقط النذر عنك.

س٢: هل يجوز لي أن أذبح غنما ما يعادل البقرة، حيث إن سكان القرية لا يأكلون لحم البقر؟

ج٢: يجوز ذبح سبع من الغنم بدل البقرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 380 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.