Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 380

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر لمن بشره بولد أن يعطيه مبلغا من المال، فبشرته الممرضة ولم يعطها ولا يعرفها الآن

الفتوى رقم (٢١٤٠٣)

س: كانت زوجتي حاملا، ونذرت أن من يخبرني ويبشرني بمولود ذكر فله مبلغ وقدره خمسمائة ريال (٥٠٠) ، وعندما وضعت زوجتي أتتني إحدى الممرضات وبشرتني، وكان المولود ذكرا ولله الحمد، عند ذلك لم يكن في جيبي المبلغ الذي نذرت به، ومرت الأيام والشهور والسنون حتى بلغ ابني سن الثانية عشرة تقريبا، وحتى تاريخ كتابة سؤالي هذا لم أوف بالنذر، وتلك الممرضة لا أدري عنها، ولا أعلم أين هي لطول الوقت

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 380 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.