Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 381

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. النذور
  3. نذر لمن بشره بولد أن يعطيه مبلغا من المال، فبشرته الممرضة ولم يعطها ولا يعرفها الآن

حتى أعطيها نذر البشارة، فضيلة الشيخ: إن ضميري يؤنبني، وأخشى من غضب الرب، خصوصا وأن ابني يعاني من ضعف وهزال مستمر، وأخشى أن عدم وفائي بالنذر هو السبب. أنيروا لي الدرب وأفتوني في أمري مشكورين.

ج: عليك أن تبحث عن الممرضة التي بشرتك بالمولود وتدفع لها ما نذرت، فإن تعذر وصولك إلى معرفتها فتصدق بالمبلغ على نية أن أجر الصدقة لها، وتبرأ ذمتك من النذر. وفق الله الجميع لما فيه الخير.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 381 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.