السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٤٩٠)
س٢: كنا في البادية واشترينا ناقة، وكانت الناقة لقحة، وكنا نتعبها بالشديد، نشد عليها من محل إلى محل، وقلت لهم: إذا كان أنها أكملت ما رمت ولدها أذبح شاة، فما حكم ذلك؟
ج٢: يلزم ذبح الشاة والتصدق بلحمها إذا تحقق ما علقت النذر عليه؛ لأن النبي ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .