Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 507

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الشهادة
  3. شهادة الزور

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٢٧١)

س ٤: أفيدوني جزاكم الله خيرا عن حكم الرجل الذي شهد شهادة زور وكان مع جهله بذلك عنده ناس عاونوه على ذلك حتى فعلها، وتندم على ما فعل بعد ذلك، وتاب ولم يعد لها مرة ثانية.

ج٤: شهادة الزور من كبائر الذنوب، ومن تاب وعزم على أن لا يعود إلى شهادة الزور مرة أخرى فتقبل توبته إذا صدق في ذلك ورد الحقوق إلي أهلها التي ضاعت عليهم بشهادته أو استحلالهم منها لقول الله سبحانه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (١)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 507 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.