السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٠٤١)
س٢: هل يجوز أن يشهد شهود بخلاف الواقع، كأن يشهد أن فلانا واضع يده على الأرض الفلانية من تاريخ كذا، وهو لم يضعها في ذلك التاريخ؟
ج٢: لا يجوز لمسلم أن يشهد بمثل هذه الشهادة لمخالفتها للواقع، ودخول صاحبها في الوعيد الوارد فيمن شهد شهادة زور أو قال قول زور، قال الله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ (١) وعن أبي بكرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس: فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت (٢) » متفق عليه.