Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 518

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الشهادة
  3. السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٨٨٢٠)

س٤: في (مختصر صحيح مسلم) للحافظ المنذري ﵀، ص ٢٨١، حديث رقم (١٠٥٩) عن زيد بن خالد الجهني، أن النبي ﷺ قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها (١) » ، فكيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآخر: «إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون (٢) » البخاري ك ٥٢ ب ٩، ومذكور أيضا في مسلم، والترمذي، وابن ماجه، ومسند أحمد، وموطأ مالك، كما يشير إلى ذلك كتاب (مفتاح كنوز السنة) .

ج٤: تحمل أحاديث ذم السبق إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد على المستخفين بأمر الشهادة، الذين لا يتحرون الصدق فيها ولا يبالون؛ لضعف دينهم، وقلة خوفهم من الله، ويحمل حديث الثناء على من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها على من تعينت عليه الشهادة فأداها قبل أن يسألها؛ إثباتا للحق، وخوفا من ضياعه؛ لعدم من يشهد سواه. وراجع في ذلك: (فتح الباري) و (فتح المجيد) لمزيد الفائدة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 518 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.