Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 519

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الشهادة
  3. شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٨٧٣)

س٤: إن طلب صاحب مخزن تجاري كبير الذي هو غير مسلم شهادة إثبات حل أطعمة تبين أنها حلال للمسلمين، فهل يجوز لهيئة العلماء المسلمين أن تصدر تلك الشهادة بعد أن أثبتت أن الأطعمة المذكورة حلال بالذات؟

ج٤: إذا كانت الأطعمة حلالا في الواقع، فيجوز الشهادة لصاحبها بأنها حلال، وعلى الجهة التي شهدت بذلك متابعة ذلك المخزن للتأكد من استمراره على ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 519 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.