Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 562

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. الرشوة المحرمة

وأنشأت بها عمارة موجودة حتى الآن، علما بأن الاستمارة التي خرجت من البلدية بهذه الأرض بعنوان منحة، وليست بيعا، أود من سماحتكم توضيح ما يجب علي لأكون بريئا، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

ج٣: الذي يظهر أن ما فعلت هو من قبيل الرشوة المحرمة، والواجب عليك التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة لمثل ذلك، ومناصحة هذا المسئول إن استطعت، فإن لم يمتثل فعليك أن تبلغ عنه من يأخذ على يده ويمنعه من هذا الفعل المحرم والكسب الخبيث، وتعطيل مصالح الناس، فقد لعن النبي ﷺ الراشي والمرتشي والرائش.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 562 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.