Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 562

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٩٢٢)

س١: ما حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية، بحيث لا يتضرر بهذا الفعل أحد من المسلمين، أو لدفع مضرة قد تحدث له إن لم يدفع هذا المبلغ؟

ج١: دفع المبلغ من الدراهم للموظف في دائرة حكومية من

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 562 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.