Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 579

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. أخذ مال من أحد المتخاصمين إليه

جائز على الصحيح من أقوال العلماء.

س٢: لي أخ حاصل على بكالوريوس التجارة، جامعة الإسكندرية، قسم اقتصاد، وتخرج من عامين، ولكنه لم يجد فرصة عمل طيبة تعينه على قضاء حوائجه وغير ما يجده من عدم تطبيق لحدود الله في أماكن عمله، وقصدت رجلا سعوديا في البحث عن عقد عمل لأخي، فقال لي: الشرط في توفير هذا العقد لأخيك هو دفع مبلغ (٥٠٠٠) ريال سعودي، فما الحكم في ذلك، وخاصة أنني لم أمتلك هذا المبلغ، ولا أخي يملكه؟

ج٢: دفع مبلغ من المال لشخص مقابل الحصول على عقد عمل لأخيك لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب؛ لأنه رشوة، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه لعن الراشي والمرتشي، والراشي: دافع المبلغ، والمرتشي: آخذه، فاتق الله واطلب أنت وأخوك طريق الكسب الحلال، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 579 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.