Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 580

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣١١)

س٢: هل يجوز لي قبول هدايا الموظفين الموجودين في الجمعية، حيث إذا سافر أحدهم إلى بلده أحضر هدية وقدمها لي؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز، فهل أردها عليهم؟ وللعلم فإن صلاحياتي محدودة في الجمعية، حيث إن في الجمعية ممن هو أكثر صلاحيات (نائب الرئيس، الرئيس، مجلس الإدارة) لكنني أنا المباشر لهم. أفيدونا وفقكم الله بجواب شاف كاف، حفظكم الله وبارك فيكم.

ج٢: لا يجوز لك قبول الهدايا من الموظفين التابعين للجمعية؛ لأنها والحال ما ذكر في حكم الرشوة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 580 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.