Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 587

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك

الفتوى رقم (١٦٤٣٤)

س: يوجد قادة بعض الأفواج لا يقبلون أحدا أن يسجل لديهم إلا بأن يدفع لهم مبلغا من المال، وذلك مقابل تسجيله عسكريا في الفوج، كي يأخذ مرتب من قبل الحكومة، فما المخرج لمن فعل ذلك وأراد أن يتوب منه؟

ج: من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك فإنه يرده إلى صاحبه إن أمكن، وإلا فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه مع الندم والاستغفار والعزم أن لا يعود لمثل هذا العمل؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١) والموظف

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 587 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.