Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 23, halaman 588

  1. المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
  2. الرشوة
  3. من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك

الذي يأخذ من المراجعين مالا يعتبر آخذا للرشوة المحرمة، وقد لعن النبي ﷺ الراشي والمرتشي، فالرشوة جريمة عظيمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، وسحت خبيث لا يجوز للمسلم أخذها بحال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

تم بحمد الله الجزء الثالث والعشرون

من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه- بإذنه تعالى- الجزء الرابع والعشرون،

وأوله: (اللباس والزينة) .

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 23، ص 588 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.