Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 44

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. الصلاة مكشوف الرأس

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٤٢٢)

س١: ما حكم الذي يصلي مكشوف الرأس دائما، ويقول: إن لبس القلنسوة ليس بسنة؟ لعدم ورود أي حديث في هذا الشأن؟ وعلى هذا فإن جماعة نشأت في بلدي (موريس) تدعي أن لبس القلنسوة للمصلي أو لغيره ليس بسنة، بل إنهم يحتقرون القلنسوة بتسميتها: قطعة قماش.

ج١: أولا: اللباس من العادات لا من العبادات، والأمر فيه

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 44 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.