Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 45

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. الصلاة مكشوف الرأس

واسع، فلا يمنع منه بالنسبة للرجال إلا ما منعه الشرع؛ كلبس الحرير للرجال والشفاف الذي يشف عن عورتهم، والضيق الذي يحدد العورة، وما فيه تشبه بالنساء أو الكفار فيما يخصهم.

ثانيا: رأس الرجل ليس بعورة ولا يسن له ستره، لا في الصلاة ولا في غيرها، وله أن يلبس عمامة أو قلنسوة، وله أن يكشف رأسه في الصلاة وغيرها، وليس لأحد أن يعيب على آخر ولا يحقره في شيء من ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 45 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.