Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 48

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. استعمال في الحرير حالات الجرب

ج٢: حل استعمال الحرير للرجال من أجل الحكة خاص، ومنع التداوي بالحرام عام، فيستثنى من ذلك استعمال الحرير للعلة المذكورة بصفة خاصة، وقد جاءت الشريعة في مواضع كثيرة باستثناء مسائل معينة من أحكام عامة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 48 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.