Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 48

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. شرب الخمر للدواء قياسا على لبس الحرير للشفاء

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٢٩٠)

س٣: نحن نعلم أن الرسول ﷺ أباح لبعض المسلمين لبس الحرير بصفة دواء لهم، فهل نستطيع أن نقيس على هذا، وأن نشرب الخمر إذا وصف لنا أنه دواء؟

ج٣: لا يجوز ذلك؛ لأن الحرير حل للنساء وإنما حرم على الرجال لمعنى خاص فأبيح للحاجة إليه، بخلاف الخمر، فإنه محرم على الجميع مطلقا لعظم ضرره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 48 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.