Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 49

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. لبس الحرير للرجال والنساء

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٤٣٤)

س٢: هل لبس الحرير محرم على الرجال والنساء سواء؟

ج٢: لبس الحرير حلال للنساء مطلقا، أما الرجال فلبسه حرام عليهم إلا للضرورة؛ كمن بجلده حكة لجرب ونحوه، فيجوز له لبسه حتى تزول الضرورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 49 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.