Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 55

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. لبس الذهب للرجال

الفتوى رقم (٢١١٨)

س: حصل مناقشة دينية بين زملائنا، حول لبس الذهب للرجال، مثل الخاتم واستيك الساعة وكبك الثوب وما أشبه ذلك، والبعض منا حرم ذلك، والبعض الآخر احتج بتركيب الأسنان، يقول: لو كان حراما ما ركب فئة من الناس أسنان ذهب، وكيف تكون الأسنان حلالا واللبس حراما؟ واشتبه علينا ذلك. نرجو من سماحتكم إعطاءنا إفتاء بذلك يبين لنا الحلال من الحرام، جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.

ج: استعمال الذهب لبسا للرجال حرام، سواء كان خاتما أو استيك ساعة أو كبكا أو سنا أو نحو ذلك؛ لما روى الشيخان في صحيحيهما عن البراء بن عازب ﵁، قال: «أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع) قال: (ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة (١) » . .) الحديث وما روى

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 55 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.