Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 56

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. لبس الذهب للرجال

أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري: أن رسول الله ﷺ قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها (١) » انتهى. وما جاء في (الصحيحين) من حديث حذيفة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنهم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (٢) » ، وما جاء في (صحيح مسلم) عن أم سلمة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «الذي يشرب في إناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (٣) » ، لكن عند الضرورة يجوز استعمال الذهب سنا أو أنفا أو نحو ذلك إذا لم يقم غيره مقامة، أما استعماله خاتما أو كبكا أو استيكا للساعة فلا يجوز، لعدم الضرورة إلى ذلك، وهكذا اتخاذ الساعة من الذهب والأقلام ونحوها للرجال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 56 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.