Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 97

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. لبس ملابس الكفار

السؤال الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)

س ٣٣: هل يجوز لبس الملابس التي يلبسها الكفار؟

ج ٣٣: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ (١) ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 97 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.