السؤال الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من الفتوى رقم (١٢٠٨٧)
س ٣٣: هل يجوز لبس الملابس التي يلبسها الكفار؟
ج ٣٣: الأصل في أنواع اللباس الإباحة؛ لأنه من أمور العادات، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ (١) ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي