Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 98

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. لبس ملابس الكفار

على منعه، كملابس الكفار المختصة بهم، لنهي النبي ﷺ عن التشبه بهم، فلا يجوز لبس ما هو من سيماهم، أما ما كان لبسه على وجه لا يشبه لبسهم فلا حرج فيه، وكالملابس التي تصف العورة، لكونها ضيقة أو شفافة، وكملابس الحرير للرجال.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 98 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.