Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 24, halaman 104

  1. المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع ١)
  2. كتاب الجامع
  3. اللباس والزينة
  4. وضع الحناء في أطراف الأصابع

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٢١٨)

س ٢: هل وضع الحناء في أطراف الأصابع فقط حرام؟ لأني سمعت أنه حرام، وقيل: إن باقي باطن اليد يسأل. وشكرا.

ج ٢: الأصل في استعمال النساء للحناء الجواز؛ لأنه زينة وجمال لهن، وهذا من خصائصهن، ولا حرج في وضعه في أطراف الأصابع أو وسط اليد إذا كان ذلك من عادة النساء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 24، ص 104 (SanadKitab #8381, hlm. urut 18574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.